الشيخ أبو القاسم الخزعلي

458

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

( 929 ) 2 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعا عن علي بن مهزيار « 1 » ، قال : قلت : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السّلام : أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم ، فهو واجب على الورثة ، وكلّ وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول ، باطل « 2 » مردود على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك ؟ فكتب عليه السّلام : هو « 3 » عندي كذا « 4 » . ( 930 ) 3 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام ، أعلمه أنّ إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحجّ ، وأمّ ولده ، وما فضل عنها للفقراء ، وأنّ محمد بن إبراهيم أشهدني على نفسه ، بمال ليفرّق على إخواننا ، وأنّ في بني هاشم من يعرف حقّه ، يقول بقولنا ممّن هو محتاج . فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة ، لأنّ وقف إسحاق

--> - تقدّم الحديث أيضا في ف 5 ، ب 3 ( صلاة المستحاضة ) ، وقطعة منه في ف 4 ، ب 2 ( إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يأمر نسائه بقضاء الصوم في الاستحاضة ) ، وف 5 ، ب 4 ( صوم المستحاضة ) . ( 1 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السّلام إليه . ( 2 ) في التهذيب : فهو باطل ، وكذا في الاستبصار . ( 3 ) في الوسائل : هكذا هو ، وفي الفقيه : هو هكذا عندي . ( 4 ) الكافي : ج 7 ، ص 36 ، ح 31 . التهذيب : ج 9 ، ص 132 ، ح 561 . عنه وعن الكافي والفقيه ، وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 192 ، ح 24414 . الاستبصار : ج 4 ، ص 99 ، ح 383 . من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 176 ، ح 622 . قطعة منه في ف 5 ، ب 11 ( اشتراط تعيين الوقت في صحّة الوقف ) .